المادة 20 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى أمين للمجلس الأعلى للجامعات يكون فى درجة نائب رئيس الجامعة، ويقوم بأعمال أمانة المجلس ويشرف على الأجهزة التى تتكون منها الأمانة، ويتولى جميع البيانات والإحصاءات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التى ينظرها المجلس.
ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.