المادة 137 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
مع مراعاة حكم المادتين 133، 135 من هذا القانون، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير "جيد جدا" على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة، على أن يطبق هذا الحكم ابتداء من خريجى العام الدراسى 2019/ 2020
وبالنسبة للكليات التى بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تكون الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها
.
وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون
.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
مع مراعاة حكم المواد (133) و(134) و(135)، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيدا جدا على الأقل سواء فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى أو فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطى الأفضلية دائما لمن هو أعلى فى التقدير العام.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.