المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 142 لسنة 1994)؛ لم يراجعه محام بعد
يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتى:
(1) أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى.
(2) أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" على الأقل فى هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن "جيد جدا".
وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص، وعند التساوى فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى مجموع الدرجات، وعند التساوى فى هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى درجات مادة التخصص، وعند التساوى فى هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتى:
(1) أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى.
(2) أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" على الأقل فى هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن "جيد جدا".
وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص، وعند التساوى فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.