القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 135 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 2 أغسطس 1973 · بالقانون 53/1973
دون تاريخ مؤكد
يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا ما يأتى:
(1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
(2) أن لا يكون قد سبق له البقاء للرسوب فى أى فرقة من فرق الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.