القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 134 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 54 لسنة 1973
مع مراعاة حكم المادة السابقة، يكون تعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد، ما لم يكن شاغلا من قبل وظيفة فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ووحدات القطاع العام فيحتفظ بمركزه القانونى الثابت له قبل تعيينه معيدا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 54/1973
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.