القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 138 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
فى تطبيق حكم المادتين السابقتين، إذا لم تكن مادة التخصص فى مواد الإمتحان فى مرحلة الدرجة الجامعية الأولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة فى فرع التخصص، وإذا لم توجد هذه الدبلوم، فيقوم مقامها التمرين العملى مدة لا تقل عن سنتين فى كلية جامعية أو معهد جامعى أو مستشفى جامعى وبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة.
ويشترط فى جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين فى الأقسام العلاجية (الاكلينيكية) فى كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل فى تدريب عملى بأحد المستشفيات الجامعية فى فرع تخصصه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.