القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 5 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
يجوز دعوة مدير الإدارة القانونية لحضور جلسات مجلس الإدارة لإبداء الرأى القانونى ، أو لتقديم الإيضاحات القانونية اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس ، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.