القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 6 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ولا يخضع مديرو وأعضاء هذه الإدارات فى مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون .
ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية ، فى الإشراف والمتابعة ، لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها فى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها ، وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.