المادة 7 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
النص الساري
تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، على النحو التالى :
وزير العدل ... رئيسا
أحد نواب رئيس محكمة النقض ، يندبه رئيسها
أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يندبه رئيسه
أحد وكلاء إدارة قضايا الحكومة ، يندبه رئيس الإدارة .
إثنان من رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل
أحد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، يندبه رئيس الجهاز
خمسة من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية ، يختارهم وزير العدل كل سنتين ، على أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين ممثل القطاع العام والهيئات العامة
أعضاء
وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب رئيس محكمة النقض ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد وإجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.