المادة 8 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
النص الساري
تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتى :
( أولا ) اقتراح ودراسة وإبداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها ، ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم ، وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير .
( ثانيا ) وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون ، فى جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه المادة بقرارات من وزير العدل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.