القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 9 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
تشكل إدارة للتفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها ، من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار رئيس محكمة أو ما يعادلها ، ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية ، وتكون تابعة لوزير العدل .
ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ، ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتجديد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.