القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 4 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
يجب على الإدارة القانونية بالوحدة الاقتصادية إخطار الإدارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الآراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام ، التى يترتب عليها تحميل الموازنة بأعباء مالية وذلك بمجرد صدورها ، كما يجب عليها إخطار الإدارة القانونية بالمؤسسة أو الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الآراء القانونية ، واللوائح ، والقرارات التنظيمية ، والعقود ، التى أعدتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.