القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 3 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة ، تكليف إدارتها القانونية بأى عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه ، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها ، بناء على اقتراح إدارتها القانونية ، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، طرفا فيها ، إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها ، أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.