القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 27 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
يعتبر شاغلو الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، الذين لا تشملهم قرارات النقل المشار إليها فى المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة فى الجدول المرافق التى تعادل فئاتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم .
ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيفية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ما هو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل عليه مستقبلا من علاوة الترقية والعلاوات الدورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.