Article 27 of the Legal Departments of Public Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر شاغلو الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، الذين لا تشملهم قرارات النقل المشار إليها فى المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة فى الجدول المرافق التى تعادل فئاتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم .
ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيفية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ما هو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل عليه مستقبلا من علاوة الترقية والعلاوات الدورية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.