Article 26 of the Legal Departments of Public Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ، بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون ، بنقل من لا تتوفر فيهم الصلاحية أو الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الإدارات إلى وظائف أخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم إما فى الجهات التى يعملون بها أو فى أية جهة أخرى بالجهاز الإدارى للدولة أو بالقطاع العام .
وفى هذه الحالة تنقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف إلى موازنة الجهات التى ينقلون إليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
وذلك كله مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات أمام القضاء .
وتخطر نقابة المحامين بأسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم إلى الجدول المحامين غير المشتغلين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.