المادة 26 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
النص الساري
تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ، بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون ، بنقل من لا تتوفر فيهم الصلاحية أو الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الإدارات إلى وظائف أخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم إما فى الجهات التى يعملون بها أو فى أية جهة أخرى بالجهاز الإدارى للدولة أو بالقطاع العام .
وفى هذه الحالة تنقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف إلى موازنة الجهات التى ينقلون إليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
وذلك كله مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات أمام القضاء .
وتخطر نقابة المحامين بأسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم إلى الجدول المحامين غير المشتغلين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.