المادة 25 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
النص الساري
تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون ، القواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لأعضاء الإدارات القانونية .
ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والإجراءات ، لجنة أو أكثر ، على النحو التالى :
( ١ ) مستشار من إحدى الهيئات القضائية يندبه وزير العدل ... رئيسا
( ٢ ) أحد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مستشار مساعد أو ما يعادلها ، يندبه وزير العدل
( ٣ ) أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص
... عضوين
وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة ، وإعداد قوائم بأسماء من لا تتوفر فيهم الصلاحية أو الكفاية بعد سماع أقوالهم ، وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لإبداء ملاحظاته عليها وإحالتها إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.