القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 28 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
تستمر الإدارات القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون كما يستمر العاملون فيها فى مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها .
ويحل مؤقتا فى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون ، محل أعضائها من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية ، خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائه ، على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلى القطاع العام والهيئات العامة ، وذلك كله حتى تصدر القرارات المنصوص عليها فى المادة ٢٦ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.