المادة 29 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون ، كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة فى هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون .
جدول
مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية
الوظيفة | المستوى | الربط المالى السنوى بالجنيه | العلاوة السنوية بالجنيه
مدير عام إدارة قانونية | الإدارة العليا | ( ١٢٠٠ ١٨٠٠ ) | ( ٧٥ إلى أن يصل المرتب إلى ١٨٠٠ ) و ( [رقم غير مقروء] إلى أن يصل المرتب إلى ١٤٠٠ )
مدير إدارة قانونية | الأول | ٨٧٦ ١٤٤٠ | ( ٦٠ إلى أن يصل المرتب إلى ١٤٤٠ )
محام ممتاز | الأول | ٦٨٤ ١٤٤٠ | ( ٤٨ إلى أن يصل المرتب إلى ٨٧٦ )
محام أول | الأول | ٥٤٠ ١٤٤٠ | ( ٣٦ إلى أن يصل المرتب إلى ٦٨٤ )
محام ثان | الثانى | ٤٢٠ ٧٨٠ | ( ٢٤ إلى أن يصل المرتب إلى ٧٨٠ )
محام ثالث | الثانى | ٣٣٠ ٧٨٠ | ( ١٨ إلى أن يصل المرتب إلى ٤٢٠ )
محام رابع | الثانى | ٣٠٠ ٧٨٠ | ( ١٨ إلى أن يصل المرتب إلى ٣٣٠ )
يستحق من يبلغ نهاية مربوط الفئة ، العلاوة المقررة للفئة الأعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى ، وإن لم يرق إلى الفئة الأعلى ، بشرط ألا يجاوز نهاية المستوى .
يمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره ٣٠ ٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية ، ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٧ فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء العمل بميزانية المعركة .
لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون و بدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بنقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل أخر
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.