حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 222 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 9 ديسمبر 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 222 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 ديسمبر 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
حظر الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 ديسمبر سنة 2001 الموافق24 من رمضان سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد الرازق و محمد عبد العزيز الشناوى و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 222 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / صموئيل عازر خير
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد / رئيس مجلس الشعب
3 – السيد / وزير العدل
4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى
الإجراءات
بتاريخ العشرين من ديسمبر سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 29 من قانون الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى وآخرين أقاموا الدعوى رقم 676 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ، طالبين الحكم فيها أصلياً : بأحقيتهم فى صرف بدل مخاطر الوظيفة مع الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ، واحتياطياً : الحكم بأحقيتهم فى بدل المخاطر ، وإذ قضت المحكمة بأحقيتهم فى البدل المذكور بنسبة 30 % من بداية الربط اعتباراً من 1/7/1981، فقد طعنت الهيئة المدعى عليها الرابعة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأثناء نظر الطعن دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه وبتقصى حقيقة قصد المدعى ؛ فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الذى يقضى بأنه " لايجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 5/6/1999 فى القضية رقم 213 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه " لايجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر " . واذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6 / 1999 ، وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة · المادة 29المادة 29 من قانون الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.