المادة 22 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
النص الساري
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) اللوم .
( ٣ ) العزل .
أما شاغلو الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع عليهم العقوبات الآتية :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة أيام .
( ٣ ) تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور .
( ٤ ) الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر .
( ٥ ) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين .
( ٦ ) العزل من الوظيفة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.