المادة 21 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
النص الساري
تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها ، وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون ، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفات الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها ، والجزاءات المقررة لكل منها ، والسلطة المختصة بتوقيعها .
ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ، ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.