المادة 20 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
النص الساري
يكون نقل أو ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون ، بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين ، إذا كان النقل أو الندب إلى إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى و بقرار من الوزير المختص ، إذا كان النقل أو الندب لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة .
ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون فى النقل أو الندب الذى تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور ، بالنسبة لمديرى الإدارات القانونية أو إذا ترتب على النقل تغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول ، وذلك كله مالم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.