المادة 23 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
النص الساري
لا يجوز توقيع أية عقوبة على شاغلى وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية إلا بحكم تأديبى .
وفيما عدا عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب ، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبى .
ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص ، التنبيه كتابة على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية ، كما يجوز لمدير الإدارة القانونية المختص التنبيه كتابة على أعضاء الإدارة بمراعاة حسن أداء واجباتهم .
ويبلغ التنبيه الكتابى إلى الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة وإلى إدارة التفتيش الفنى ، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة ١٧ من هذا القانون ، ويكون لقرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.