القانون رقم 453 لسنة 1954
المادة 7 من قانون المحال الصناعية والتجارية
سارٍ
النص الساري
الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان:
( ا ) اشتراطات عامة، وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها. ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
(ب) اشتراطات خاصة، وهى الاشتراطات التى ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة لإضافة اشتراطات جديدة يجب توفرها فى أى محل مرخص به.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.