القانون رقم 453 لسنة 1954
المادة 8 من قانون المحال الصناعية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لا تصرف رخص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى عديمى الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب الترخيص على اسم النائب الذى يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذه المحال.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.