المادة 6 من قانون المحال الصناعية والتجارية
النص الساري
يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى عليه إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات ومرفقا به إيصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولا يرد هذا المبلغ للمتظلم إلا فى حالة الموافقة على الموقع بالحالة التى كان عليها وقت الرفض.
كما يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص لعدم إتمام الاشتراطات بخطاب موصى عليه مؤيدا بالمستندات الى وزير الشئون البلدية والقرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات.
ويصدر الوزير قراره فى التظلم المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.