القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 62 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه
ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل
أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء ، بقصد عرقلة سيره ،
وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.