القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 61 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف
بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ، ولم يبلغ مقصده ، فإن بلغ مقصده
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.