القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 63 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات
الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء ، أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية
الانتخاب أو الاستفتاء ، بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب
إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.