المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 140 لسنة 2020
لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب .
ويقدم التظلم ، مشفوعا بالمستندات ، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع
أو فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات
فى الدائرة ، ويقيد التظلم فى سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك .
وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون
مشفوعا بما تراه من ملاحظات .
وتنظر اللجنة العليا التظلمات ، بكامل تشكيلها ، وتصدر قراراها مسببا فى موعد
أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات
العدالة والمشروعية ، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز .
وللجنة العليا أن تفصل فى موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى
لانتخابات الدائرة محل التظلم ، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أثر فى نزاهة
أو مشروعية أى إجراء من إجراءات عمليتى الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه
أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين ، أو أنه لولا هذا العيب
لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب ، وفى هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب .
وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار ، بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ،
وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره .
وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات ، بالكيفية التى تحددها .
ولا تمتد المواعيد الواردة فى هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 2 يوليو 2020 · بالقانون 140/2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.