القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 55 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتى الاقتراع أو الفرز ، قبل التظلم إلى اللجنة العليا
وفقا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة .
(الفصل السابع)
جرائم الانتخاب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.