القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال الآتية
بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.