Article 54 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 140 of 2020
لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب .
ويقدم التظلم ، مشفوعا بالمستندات ، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع
أو فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات
فى الدائرة ، ويقيد التظلم فى سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك .
وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون
مشفوعا بما تراه من ملاحظات .
وتنظر اللجنة العليا التظلمات ، بكامل تشكيلها ، وتصدر قراراها مسببا فى موعد
أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات
العدالة والمشروعية ، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز .
وللجنة العليا أن تفصل فى موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى
لانتخابات الدائرة محل التظلم ، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أثر فى نزاهة
أو مشروعية أى إجراء من إجراءات عمليتى الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه
أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين ، أو أنه لولا هذا العيب
لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب ، وفى هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب .
وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار ، بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ،
وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره .
وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات ، بالكيفية التى تحددها .
ولا تمتد المواعيد الواردة فى هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 2 July 2020 · by Law 140/2020
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.