المادة 53 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقا لحكم المادة السابقة ، وكان الحكم صادرا
قبل بدء عملية الاقتراع ، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح .
أما إذا بدأت عملية الاقتراع ، قبل أن يفصل في طلب الشطب ، فتستمر إجراءات الاقتراع ،
على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المترشح المطلوب
شطب اسمه ، إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب
مع آخرين ، فإن قضى بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسمه
من بطاقة الانتخاب .
ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة ،
لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه
من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح ،
أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا ، وذلك بموجب
طلب مشفوع بالمستندات ، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب
بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع
الطلب ويحق لهم ، وإن تعددوا ، الاطلاع على الأوراق خلال الأربع والعشرين ساعة التالية
لمدة الإخطار .
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .
فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التى حصل عليها المترشح تؤثر فى النتيجة النهائية
للانتخاب بالدائرة بأى وجه من الوجوه ، قضت بإعادة الانتخاب بين باقى المترشحين
بعد استبعاد اسم هذا المترشح ، وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير
فى النتيجة النهائية ، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب .
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع ، للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة ،
ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة ، متى كانت
الأوراق كافية للفصل فى الطلب .
وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وفى جريدتين يوميتين
واسعتى الانتشار .
التظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.