المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور
أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية ، فعلى رئيس اللجنة العليا
التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح
فى الدائرة ، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب
المترشح للمخالفة .
٣٠. الجريدة الرسمية - العدد ٢٣ (تابع) في ٥ يونية سنة ٢٠١٤
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب ، وذلك خلال
أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب .
وللمرشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات
وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره .
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع ، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ،
ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة ، متى كانت الأوراق
كافية للفصل في الطلب .
وتصدر حكمها ، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية
للترشح بالدائرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.