المادة 51 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
تعلن اللجنة العليا ، دون غيرها ، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى
الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة ،
ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا .
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين
واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها .
ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه فى الانتخاب ،
وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النتائج .
(الفصل السادس)
الحكم بشطب المترشح والتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز
شطب المترشح
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.