Article 51 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعلن اللجنة العليا ، دون غيرها ، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى
الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة ،
ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا .
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين
واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها .
ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه فى الانتخاب ،
وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النتائج .
(الفصل السادس)
الحكم بشطب المترشح والتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز
شطب المترشح
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.