القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 13 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يجب أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية
من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس
إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .
المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.