المادة 12 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 يونيو 2014 إلى 2 أغسطس 2017
تشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة ، يشار إليها فى هذا القانون
بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة) ، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض
بمحاكم الاستئناف ، ومستشار بمجلس الدولة ، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ،
وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، تختارهم المجالس الخاصة لهذه الجهات
والهيئات القضائية ، كما تختار هذه المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلى
عند قيام مانع لديه ، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة .
(الفصل الثالث)
قاعدة بيانات الناخبين
القيد فى قاعدة بيانات الناخبين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.