المادة 11 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 يونيو 2014 إلى 2 أغسطس 2017
يشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة دائمة ، يشار إليها فى هذا القانون بمسمى
(الأمانة العامة) تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض ، أو من فى درجته ،
وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية
بعد موافقة المجالس العليا لها ، وممثلى الوزارات المعنية التى تحددها اللجنة العليا
على أن يختارهم الوزراء المختصون .
ولرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون
الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين .
وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه
كما لو كان قائما بالعمل لديها ، وذلك طوال مدة الندب .
لجنة انتخابات المحافظة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.