القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 10 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 يونيو 2014 إلى 2 أغسطس 2017
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها
وأربعة من أعضائها على الأقل ، وتكون مداولاتها سرية ، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة
من تشكيلها على الأقل .
وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الجريدة الرسمية ، كما ينشر ملخص واف لها
فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
الأمانة العامة للجنة العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.