القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 9 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 يونيو 2014 إلى 2 أغسطس 2017
تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها ،
وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات .
ويصدر النائب العام أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال ، بناء على طلب
رئيس اللجنة العليا ، أمرا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها
من مصادر المعلومات ، متى رأت اللجنة العليا الاستعانة بها للبت فى أمر معروض عليها
أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.