القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 14 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة
بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ،
ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام ، وذلك فى المكان
وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية .
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس
لقاعدة بيانات الناخبين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.