القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 15 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها
الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية .
وفي حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب
مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .
ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه
الحكم أو القرار نهائيا .
التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.