Law 45 of 2014
Article 15 of the Exercise of Political Rights Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها
الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية .
وفي حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب
مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .
ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه
الحكم أو القرار نهائيا .
التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.