المادة 97 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها، وذلك مع مراعاة حكم المادة (66) من ذات القانون.
وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية، أو لشغل المقاعد الخالية فيما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية.
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء
إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته حل محله الاحتياطى من ذات الصفة
بالقائمة التى انتخبت طبقا لترتيب أسماء المرشحين احتياطيا بها وتكون مدة العضو الجديد
مكملة لمدة عضوية سلفه .
دون تاريخ مؤكد
مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء اذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته أعلن انتخاب من يتلوه فى عدد الأصوات الصحيحة فان لم يوجد وجب اجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية على الأكثر لاعلان خلو المحل وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.