المادة 96 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
تسقط عضوية المجلس الشعبى المحلى عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التى قام عليها انتخابه فى المجلس أو بفقد شرط من الشروط اللازمة للترشيح ويجب اسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة 92 أو من يفقد الثقة والاعتبار كما يجوز اسقاط العضوية فى حالة اخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها.
ويجب فى جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس باعلان سقوط العضوية أو باسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله فى المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها فى المادة السابقة.
واذا لم يتخذ المجلس الاجراء اللازم وفقا لهذه المادة يرفع المحافظ الأمر الى مجلس المحافظين ليتخذ فى شأنه القرار اللازم.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.