القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 95 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
اذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبى المحلى أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس فى الدور الواحد وذلك بدون عذر مقبول أصدر المجلس قرارا بدعوة العضو لسماع أقواله فى جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ اخطار العضو بموعدها.
ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك اذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو اذا غاب العضو عن الحضور فى الجلسة المشار اليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.